كتــــــــاب النـــــــــكاح
عرف النكاح لغةً وشرعاً؟ وما دليل مشروعيته من الكتاب والسنة؟
النكاح لغةً: الضم والجمع. وشرعاً: عقد يفيد ملك المتعة قصداً.
دليل مشروعيته:
من الكتاب قال الله تعالي: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}
ومن السنة قال: رسول الله  (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)
أما الاجماع: فقد أجمعت الامة على مشروعية عقد النكاح
س: بما ينعقد النكاح وما شرط انعقاد النكاح؟
ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول
1. بلفظين ماضيين مثل زوجتك ويقول الآخر قبلت
2. بلفظين أحدهما بصيغة الفعل الماضي والآخر بصيغة فعل الأمر مثل زوجني ابنتك فيقول الأب زوجتك .
شرط انعقاد نكاح الرجل والمرأة: حضور شاهدين وشرطهما ما يلي:-
(1) أن يكونا مسلمين فلا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين مسلمين أما إن كانت الزوجة كتابية جاز أن يكون الشهود من أهل الكتاب
(2) أن يكونا بالغين عاقلين فلا ينعقد النكاح بشهادة الصبيان ولا المجانين
(3) أن يكونا سامعين معاً لقولي العاقدين
(4) أن يكونا فاهمين لصيغة العقد
اذكر أقسام المحرمات وما أنواع المحرمات من النساء بالقسم الأول والثاني؟
المحرمات من النساء على قسمين:
القسم الأول: محرمات حرمة مؤبدة ،،، القسم الثاني: محرمات حرمة مؤقتة
أنواع القسم الأول:
1. محرمات بالقرابة وهن:
1- الامهات والجدات من جهة الأب أو من جهة الأم
2- البنات وبنات الأولاد إن نزلن
3- الأخوات سواء كن شقيقات أم غير شقيقات
4- بنات الأخ من أي جهة كن
5- بنات الأخت من أي جهة كن
6- العمات 7- الخالات
الآية الدالة على كل ذلك:
قال الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}
س: اذكر المحرمات بالرضاعة؟
1- الأم من الرضاعة .
2- الأخت من الرضاعة .
الدليل: قوله تعالى { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ }
س: اذكر المحرمات بالمصاهرة؟
1- أم زوجته وجدتها مطلقا دخل بها أولم يدخل لأن العقد علي البنات يحرم الأمهات
2- بنت زوجته من شخص آخر بشرط أن يكون دخل بأمها
لقوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
3- زوجة الأب سواء دخل الأب بها أم لا وزوجة أجداده مطلقا
لقوله تعالى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
4- زوجة الابن وزوجة ابن الابن وإن نزل لقوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}
القسم الثاني: المحرمات حرمة مؤقتة
وهن المحرمات بسبب وجود مانع يمنع الزواج فإذا زال المانع حل الزواج
1- أخت الزوجة فلا يحل الجمع بين أختين مطلقاً
2- عمة المرأة وخالتها فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ولا المرأة وابنة أخيها ولا ابنة أختها لقوله  (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها)
حكم:
إذا طلق الرجل زوجته لم يجز له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها حتى تنقضي عدة زوجته الأولى
أما إذا ماتت الزوجة جاز له التزوج بأي واحدة مما سبق بدون انتظار العدة
3- المشركات كعابدات الأصنام أو الكواكب أو النار لأنه لا كتاب لهن
س: اذكر حكم الزواج بالكتابيات وبغيرهن؟
يجوز تزوج الكتابيات يهودية أو مسيحية
ويجوز تزوج الصابئات إذا كن يؤمن بنبي ويعترفن بكتاب
ولا يجوز له أن يتزوج بالمجوسيات ولا الوثنيات لأنهن يعبدن النار والأصنام من دون الله ولا يجوز تزوج الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب ولا كتاب لهن لأنهن كالمجوسيات (عباد النار) فهن مشركات لا دين لهن
انعقاد النكاح بدون ولي:
الإمام أبو حنيفة: قال ينعقد نكاح المرأة البالغة العاقلة برضاها فقط ولا يتوقف انعقاد العقد على إذن الولي أو مباشرته للعقد سواء باشرت المرأة العقد بنفسها أم بوكيلها وسواء كانت بكرا أم ثيبا
الصاحبان: لا ينعقد نكاح المرأة إلا بولي
الإجبار على النكاح:
لا يجوز للولي مطلقاً إجبار البكر البالغة علي النكاح لأن ولايته عليها قد انقطعت بالبلوغ
أمارات قبول النكاح:
أولاً: البكر إذا استأذنها الولي فـ سكتت أو ضحكت فذلك إذن منها بالرضا
ثانياً: أما الثيب فلابد من إذنها بالقول لقوله  (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت)
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
1. اللفظ الصريح: وهو لفظ النكاح أو التزويج كما إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها
2. ألفاظ الكناية: وهي الألفاظ التي تدل دلالة الحال على إرادة الزواج بها
مثل / لفظ التمليك ، الهبة مع ذكر المهر أو النية
أما الألفاظ التي لا تدل دلالة الحال على إرادة الزواج مثل لفظ أبحت أو أعرت فلا ينعقد بها النكاح
الأولياء في النكاح:
الأولياء هم:
1) العصبة من القرابة على ترتيب الميراث وهم: الأبناء ثم الآباء ثم الأخوة ثم الأعمام
2) أما غير العصبة من الاقارب فعند الصاحبين لبس لهم ولاية وعند أبي حنيفة لهم 3) إذا عدم الأولياء فالولاية للإمام
شرط من يتولى ولاية المرأة: أن يكون مسلما بالغا عاقلا
الحكم إن غاب الولي الأقرب:
جاز للولي الأبعد أن يزوج بدلا عن الولي الأقرب ويتقدم الولي الأبعد عند الإمام
الكفاءة في النكاح:
تعريف الكفاءة: أن يكون الرجل مساويا لزوجته في أمور
الكفاءة في النكاح معتبرة من جانب الرجل للمرأة لأن المرأة تعير بزواجها من غير كفء
الأمور المعتبرة في الكفاءة:
النسب: لوقوع التفاخر بين الناس به
الدين: فالفاسق لا يكون كفؤا للصالحة أو بنت الرجل الصالح
المال: بأن يكون الزوج مالكا للمهر والنفقة
الصنائع: لأن أصحاب الحرف يتفاوتون فيما بينهم عُلُوَّا ودُنُوَّا
حكم: إذا تزوجت المرأة من رجل كفء لها لكنها نقصت من مهر مثلها من النساء:
عند الإمام: كان للأولياء حق الاعتراض على الزواج حتى يتم لها المهر
وقال الصاحبان: ليس لهم ذلك
أحكام المهر في النكاح:
اولا: يصح النكاح الذي سمى الزوج فيه مهرا ويلزمه دفعه للمرأة
ثانيا: ويصح أيضا النكاح الذي لم يسم الزوج فيه مهرا لأن التسمية للمهر في العقد لإظهار شرف المرأة
ثالثا: أقل المهر 10 دراهم أو قيمة ذلك من الأموال والدرهم = 3.25 جرام فضة
الحكم إن سمى الزوج أقل من 10 دراهم: للزوجة 10 دراهم
حكم الزيادة في المهر: تجوز الزيادة في المهر بعد العقد ويلتزم الزوج بالزيادة
حكم تنازل الزوجة عن المهر: إذا تنازلت الزوجة عن بعض المهر أو كله جاز ذلك
الخلوة بالمرأة المعقود عليها:
إذا خلا الزوج بزوجته التي عقد عليها ولم يكن هناك مانع من المعاشرة ثم طلقها فلها المهر كاملا
أحكام المتعة:
تعريفها: هي قدر من المال يعطيه الرجل لمطلقته مواساة لها وعوضا عما يلحقها من ضرر
حالات استحقاق المتعة:
أولاً: الوجوب وتكون لكل مطلقة قبل الدخول ولم يذكر لها مهرا
ثانياً: الاستحباب وتكون المتعة فيها لكل مطلقة قبل الدخول أو بعده إذا سمى لها مهرا
الأنكحة المنهي عنها (الفاسدة):
1- نكاح الشغار:
صورته: أن بزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته بغير مهر على أن يجعل أحد العقدين نظير الثاني
حكمه: العقدين جائزين ولكل واحدة منهما مهر مثلها لعدم ذكر المهر في العقد
2- نكاح المتعة:
صورته: أن يقول الرجل للمرأة أتمتع بك مدة معينة من الزمن بقدر من المال
حكمه: باطل بالإجماع والدليل ان النبي  (نهى عن المتعة)
3- النكاح المؤقت:
صورته: أن يتزوج الرجل بالمرأة مدة معينة من الزمن وبمهر صحيح شرعاً
حكمه: قال الامام أبو حنيفة والصاحبان العقد باطل وقال الامام زفر العقد صحيح
الفرق بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة:
أن نكاح المتعة يكون بلفظ التمتع والنكاح المؤقت يكون بلفظ الزواج أو النكاح
اشتراط المرأة على زوجها في العقد:
تزوج الرجل بامرأة على ألف إن أقام بها في بلدها أو ألفين إن لم يقم بها في بلدها:
إن وفى بها شرطها فلها الألف وإن لم يوف لها فلها مهر المثل
الزواج على مهر مجهول:
الجهالة في المهر لا تفسد عقد النكاح فمن تزوج امرأة على مبلغ مجهول من المال صح العقد ولها مهر المثل
التفريق بين الزوجين:
أولاً: التفريق للقاضي فقط وليس غيره
ثانياً: التفريق يكون عند فساد العقد بأن كان من غير شهود مثلا
ثالثاً: عن كان التفريق قبل الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة فلا مهر للمرأة
وإن كان بعد الدخول فلها مهر المثل بشرط إلا يزيد عن المهر المسمى في العقد
ما يعتبر في مهر المثل:
مهر مثلها يعتبر بأخوات المرأة وعماتها وبنات عمها لأنهم قوم أبيها ولا يعتبر بمهر أمها وخالتها إلا أن يكونا من أقارب أبيها
ويعتبر بامرأة هي مثلها في السن والجمال والمال ورجاحة العقل والتدين والبلد والبكارة والثيوبة والمؤهلات العلمية والأدب
العدل بين الزوجات:
إذا كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه أن يعدل بينهن في:
1) المبيت 2) الملبس 3) المأكل
الدليل:
قوله  "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"
كتــاب الرضــاع
س: عرف الرضاع لغةً وشرعاً؟
الرضاع لغةً: المص
وشرعاً: مص اللبن من المرأة في وقت مخصوص
س: ما مدة الرضاع؟ وما المقدار المحرم؟
مدة الرضـــاع:
عند أبي حنيفة: ثلاثون شهراً لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}
وقال أبو يوسف: سنتان لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
المقدار المحرم: قليله وكثيرة سواء في تعلق التحريم به إذا حصل في مدة الرضاع لقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم}
س ما الذي يحرم بالرضاع؟
يحرم بالرضاع كل ما يحرم من النسب (القرابة) لقوله  "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"
ما حكم زواج الرجل مما يأتي (أم أخته أو أخيه من الرضاع – أخت أبنه من الرضاع) مع ذكر السبب
يجوز للرجل أن يتزوج من أم أخته أو أم أخيه من الرضاع وكذلك أخت أبنه من الرضاع وذلك لعدم القرابة بينهما
مسائل:
1. إذا رضع ولد وبنت من امرأة واحدة فلا يجوز ان يتزوجا لأنهما صارا أخوين من الرضاع
2. لا يجوز أن تتزوج البنت المرضَعة من جميع أولاد المرأة التي أرضعتها لأنهم اخونها من الرضاع
لا يجوز للصبي المرضَع أن يتزوج بأخت من من رضع منها لأنها خالته من الرضاع





كتــــــــــاب الطـــــــــــــــلاق
عرف الطلاق لغةً وشرعاً؟
الطلاق لغة: رفع العقد
شرعاً: رفع النكاح في الحال أو المستقبل بألفاظ مخصوصة.
حكمة مشروعية الطلاق
النكاح شرع لمصالح كالنسل والمودة والرحمة والسكن وهذه المصالح قد تنقلب مفاسد من التباغض والعداوة عند سوء العشرة فشرع الطلاق لرفع هذه المفاسد
شروط الزوج الذي يقع طلاقه:
1. أن يكون الزوج بالغاً فلا يقع طلاق الصبي
2. أن يكون الزوج عاقلاً فلا يقع طلاق المجنون ولا المغمى عليه ولا النائم
3. ولا يشترط الاختيار في وقوع الطلاق لذلك يقع طلاق المكره
هل يقع طلاق السكران؟
من زال عقله بشرب مسكر بقصد التلهي فإنه يقع طلاقه عقابا له
من زال عقله بشرب مسكر لكن بغير قصد التلهي كمن شربه للدواء أو الضرورة كالبنج هذا لا يقع طلاقه
هل يقع طلاق الهازل؟
نعم من طلق امرأته على وجه المزاح وقع طلاقه
س) بين أقسام الطلاق من حيث الصريح والكناية؟
( أ ) صريح الطلاق هو: كل لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق ولا يحتاج إلي نية مثل أنت طالق ومطلقة وطلقتك
(ب) كناية الطلاق: فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره
كقوله لزوجته: الحقي بأهلك ، أو اذهبي عني ، أو أنت حرام ، أو فارقتك
فكل هذا لا يقع إلا بالنية
وطلاق الكناية يكون بائنا أو رجعيا حسب اللفظ المستعمل فيه
تعلق الطلاق بالشرط:
الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بوقوع الشرط كقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق فإنها تطلق بمجرد فعلها هذا الشيء

الطلاق قبل الدخول:
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة وقعت الطلقة وبانت منه بينونة صغرى وإذا أراد أن يرجع إليها فلابد من عقد ومهر جديدين
تفويض الزوجة في حق الطلاق:
يصح للزوج أن يقوض الزوجة في حق الطلاق فإذا فعل لا يحق له الرجوع في التفويض
يختلف التفويض باختلاف اللفظ الذي فوض به
1. إن قال لها طلقي نفسك فيكون لها الحق في أن تطلق نفسها طلقة رجعية في مجلس القول
2. إن قال لها طلقي نفسك متى شئت فيكون لها الحق في أن تطلق نفسها في المجلس وبعده
3. إن فال لها طلقي نفسك كلما شئت فيكون لها الحق أن تطلق نفسها من طلقة إلى ثلاث
التوكيل في الطلاق:
للزوج أن يوكل غيره بالطلاق ويختلف التوكيل باختلاف اللفظ
1. فإن قال الزوج لرجل "طلق زوجتي" فله أن يطلقها حالا أو مؤجلا
2. وإن قال "طلق زوجتي إن شئتَ" فإن الطلاق لا يقع إلا في الحال
الطلاق في مرض الموت:
= إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته بغير طلب منها وقع الطلاق
= وورثت منه إن مات وهي في العدة معاملة له بضد قصده أما بعد العدة لا ترث

كتـــــاب الرجـــــــــــعة
س) عرف الرجعة لغة وشرعا؟ وما وقتها؟ وما دليل مشروعيتها؟
الرجعة لغة: الإعادة والرد
شرعاً: إعادة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد الزواج
وقتها: يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترضي لأنها باقية في حكم الزوجة
لقوله تعالي: { وبُعُولَتُهن أحق بِرِدِهِن في ذلك إن أرَادُوا إصلاحا } وهذا يقتضي إبقاء الزوجية بينهما
س) بما تكون الرجعة وما المستحب فيها؟
الرجعة إما بالقول كقوله: راجعتك إن كانت حاضرة أو راجعت امرأتي إن كانت غائبة عن المجلس
وإما بالفعل كأن يطأها أو يقبلها أو يلمسها أو ينظر إليها بشهوة
وإذا كانت الرجعة بالفعل إلا أنها مكروهة فيستحب أن يراجعها بالقول بعد ذلك
س) ما المستحب في الرجعة؟
ويستحب للزوج أن يشهد علي الرجعة شاهدين حتى لا تنكر الزوجة فإن لم يشهد صحت الرجعة
أكمل الناقص في العبارات الآتية :-
( أ ) الرجعة إما تكون بالقول مثل راجعتك أو راجعت امرأتي إن كانت غائبة عن المجلس ، وإما بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها أو يلمسها
(ب) يستحب للزوج أن يشهد شاهدين علي الرجعة فإن لم يشهد صحت الرجعة لأنها استدامة للزواج
ادعاء الزوج أنه راجع زوجته:-
إن قال الزوج لزوجته المطلقة بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها لأنه يدعي بغير بينة
ما تنقضي به العدة في الطلاق الرجعي:
تنقضي عدة المطلقة رجعيا بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة بعد مضي عشرة أيام لأنه أكثر الحيض وإن لم تغتسل من حيضها
أما إن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل لاحتمال عودة دم الحيض
كتاب العــــــــــــــــــدة
س) ما العدة لغة وشرعاً؟
العدة لغة: الإحصاء والعد
شرعاً: هي المدة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج فيها من رجل آخر غير زوجها حتى تنتهي هذه المدة
س)ما حكم العدة؟
حكمها: واجبة والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}
س) ما أنواع العدة ؟ وما مدة كل منها؟
1- المعتدة الطلاق:
أ‌) إذا لم تكن حاملا وهي ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء (حيضات) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
ب‌) وإذا كانت لا تحيض مثل الآيسة والصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر لقوقله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ }
2- المعتدة من وفاة:
أ‌) إن مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
ب‌) إن كانت حاملا: فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
من لا عدة عليها:-
لا تجب العدة على المطلقة قبل الدخول والدليل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
مسائل في العدة:-
من طلق زوجته في مرض موته وكان قصده منعها من الميراث
أ‌) إن كان الطلاق بائنا فإن عدتها تكون بأبعد الأجلين (عدة الوفاة أو الطلاق) فترثه في العدة معاملة بنقيض قصده
ب‌) وإن كان الطلاق رجعيا فإن عدتها تكون عدة وفاة
ابتداء العدة:-
تبدأ العدة عقب الطلاق أوالوفاة لأنهما سببها وتنتهي العدة بمضي المدة وإن تعلم بها المرأة
خطبة المعتدة:-
الخطبة إما أن تكون بالتصريح أو بالتعريض (التلميح)
أ‌) يحرم التصريح بالخطبة سواء كانت معتدة من وفاة أو طلاق
ب‌) يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة فقط مثل ان يقول لها (إني أرغب في الزواج ، مثلك يجب أن تتزوج ، أو غير ذلك) والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا }

كتاب النفقــــــــــــــــات
س) ما النفقة لغة وشرعاً؟ وما أسبابها؟ ثم بين شرط وجوبها؟
النفقة لغة: ما ينفقه الانسان علي من تلزمه نفقته
شرعاً: هي أن يخرج الانسان من ماله ما يكفي لمن تجب عليه نفقته المأكل والملبس والمسكن
وأسباب النفقة:-
تجب النفقة بسببين الزوجية والقرابة
أنواع النفقة:-
1. نفقة الزوج على زوجته
2. نفقة القريب على قريبه وتشمل:-
أ‌) نفقة الآباء على أولادهم وإن نزلوا
ب‌) نفقة الأبناء على الآباء وإن علوا
ج‌) النفقة على الأقارب من غير الأصول والفروع
أولاً: نفقة الزوجة
حكمها:-
النفقة واجبة من الزوج على زوجته سواء كانت مسلمة أو كتابية فقيرة أو غنية صحيحة أو مريضة
الوقت التي تجب فيه:-
إذا انتقلت إلى بيت زوجها وسلمت نفسها له سواء عاشرها معاشرة الازواج أم لا
الأنواع الواجبة للزوجة في النفقة:-
يجب على الزوج أن يوفر للزوجة أربعة أشياءهي/-

1. الطعام
2. الشراب
3. الكسوة
4. المسكن

المعتبر في تقدير النفقة:-
الراجح في النفقة عند الاحناف أن القاضي ينظر إلى حال الزوج و الزوجة عند تقدير النفقة فإن كانا فقيرين قدر نفقة فقير وإن كانا غنيين قدر نفقة غني
وقيل مراعاة حال الزوج فقط
امتناع الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوجية:-
1- امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت زوجها وكان المهر كله مقدما وجب لها المهر وكان امتناعها بحق
2- امتنعت عن الانتقال إلى بيت زوجها وكان المهر مؤجلا أو بعضه مقدم وقد أخذته والباقي مؤجلا فليس لها أن تمتنع عن الانتقال إلى بيت زوحها
3- إن خرجت من بيت زوجها بغير اذنه لم تجب لها النفقة حتى تعود فإن عادت وجبت لها النفقة
حكم نفقة الرجل على مطلقته:-
المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا لها النفقة والسكنى مدة العدة كاملة
نفقة المتوفى عنها زوجها:-
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها لأن النفقة تجب غي ماله ولا مال له بعد الوفاة ولا يمكن إيجابها على الورثة لأنها ليست زوجة لهم
متى تسقط نفقة المعتدة؟
تسقط النفقة في كل فرقة بين الرجل والمرأة إذا كانت بمعصية منها كأن ارتدت عن الاسلام في الزواج أو بعد الطلاق
ولا تسقط بسبب مرضها وهي في بيت زوجها
سكن الزوجة:-
على الزوج أن يوفر للزوجة سكنا خاصا بها فقط ليس فيه أحدا من أهله إلا أولاده منها أو أولاده من غيرها إن كانوا صغارا
حكم الإعسار بالنفقة:-
1- إذا أعسر الزوج لوجود ضائقة مالية لا يفرق بينه وبين زوجته بل يحدد لها القاضي مقدار النفقة ويطلب من الزوجة أن تستدين عليه
التعليل: لأن في التفريق بينهما إبطال لحقة وفي الاستدانة تأخير لحقها مع ابقاء حقه
2- إذا حكم الثاضي للزوجة بنفقة معسر ثم أيسر الزوج لها أن تطلب من القاضي مرة أخرى أن يزيد لها النفقة لأن النفقة تكون بحال الزوج يسارا وإعسارا
مسائل:-
1- لاينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أقاربها المحارم في كل جمعة ولو مرة واحدة
2- إذا مضت مدة من الزمن لم ينفق فيها الزوج على زوجته وطالبت بها أمام القاضي لم يفرضها القاضي لها إلا في حالات محددة تعلافها تفصيلا في الثانوي
النوع الثاني من النفقات: نفقة الأقارب
أ‌) نفقة الأب على أولاده الصغار:
حكمها:- واجبة على الأب وحده
الحكم إن كان الأب فقيرا والأم غنية:
تؤمر الأم بالانفاق على أولادها ويكون ذلك دينا على الأب
الحكم إن كان الأولاد الصغار أغنياء:-
بأن كان لهم ميراث من أمهم لم يجب على الأب الانفاق عليهم وكانت نفقتهم من مالهم
إرضاع الصغير:-
1- رضاعة الصغير لا تجب على الام حتى وإن رفع الأب أمره إلى القاضي لأن الرضاع من النفقة والنفقة واجبة على الأب وليس الأم
2- يجب على الأب في حالة عدم إرضاع الأم للصغير أن يأتي له بمرضعة بأجرة أو أن يقوم بإرضاعه صناعيا للضرورة
3- الأم إن كانت لا تؤمر بإرضاع صغيرها قضاءً إلا أن الرضاع يجب عليها ديانة
4- إن كان الصغير لا يرضع من غير أمه وجب على الأم في هذه الحالة إرضاعه صيانة للرضيع من الهلاك
كتاب الحضــــانة
س) ما المقصود بالحضانة؟
المقصود بها: بيان من هو الأحق من الزوجين بتربية الأطفال إذا وقعت بين الزوجين فرقة بسبب من أسبابها
س) ما ترتيب الأحق بالحضانة عند الحنفية؟
1- أولي الناس بحضانة الصغير أمه لو كانت كتابية لأنها أشفق على الولد وأعرف بتريته

2- أم الأم
3- أم الأب

4- أخوات الولد القادرات على حفظه

5- الخالات
6- العمات

= من لها حق الحضانة إذا تزوجت من ذي رحم محرم لا يسقط حقها
= وإذا تزوجت من غير قريب لها (أجنبي) يسقط حقها في الحضانة
= وإذا حدثت فرقة بينها وبين زوجها الأجنبي عادت لها الحضانة لزوال المانع
الحكم إن لم يكن للصبي امرأة قريبة من أهله:-
إذا لم توجد امرأة قريبة للصبي من أهله تنتقل الحضانة إلى الرجال وترتيبهم في الأحقية كترتيبهم في العصبة
إذا لم يكن للصبي أقارب عصبة تنتقل الحضانة إلى أولي الأرحام وعند الاستواء يُختار للولد أكثر قرابته شفقة عليه
س) ما مدة الحضانة للصبي ، وللأنثي؟
مدة الحضانة الذكور:
إلى أن يستغني الولد عن الخدمة الضرورية وعلامة الاستغناء أن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وقدروا حد الاستغناء بسبع سنوات اعتبارا للغالب
ثم ينتقل الحق في الحضانة بعد ذلك للرجال لأن الولد بعد الاستغناء عن الخدمة يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال والأب أقدر على التأديب والتثقيف
مدة حضانة البنات: حتي (البلوغ) لأن البنت بعد الاستغناء عن الخدمة الضرورية
تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر إن كانت الحاضنة الأم أو الجدة
أما إذا كانت الحاضنة غير الام والجدة فإن البنت تنتقل بعد تسع سنين إلى الأب لأنها بعد البلوغ تحتاج الحماية والحفظ والرجال أقدر في ذلك
سفر الحاضنة بولدها:-
إذا أرادت المطلقة ان تسافر بولدها إلى بلد أخر:
1- إن كان السفر يترتب عليه الاضرار بالاب لأنه لن يرى ابنه إلا بتعب ومشقة فليس لها السفر
2- إن كان السفر لا يترتب عليه تعب ومشقة للأب جاز لها ذلك